أخبار عاجلةاخبار مصرمحافظات

الحكومة: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلق

أنشطة وأماكن سيتم غلقها فى تمام الـ 9 مساءً لقرار من الحكومة

الحكومة: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلق 

الحكومة: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلق 
الحكومة: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلق

كتب : اللواء

اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه ” مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

أنشطة وأماكن سيتم غلقها فى تمام الـ 9 مساءً لقرار من الحكومة.. اعرف الدليل

 بناء على آخر البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، إليك حصر شامل للأنشطة المشمولة بـ قرار الغلق الجديد الذي يبدأ تطبيقه من غدا  السبت 28 مارس 2026، حيث يأتي هذا الإجراء بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي لمدة شهر واحد  بشكل مبدئي، والهدف الرئيسي هو ترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة الارتفاع الكبير فى فاتورة استيراد الغاز والوقود التي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهرياً نتيجة التوترات الإقليمية، وتخفيف الأحمال: تقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية.

أنشطة سيتم غلقها فى تمام الـ 9 مساءً

تطبق هذه المواعيد طوال أيام الأسبوع، مع السماح بالمد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط منها
1-  المحلات التجارية: كافة المحال العامة والتجارية بمختلف تخصصاتها (ملابس، أحذية، أدوات منزلية، وغيرها).
2. المولات التجارية: المراكز التجارية الكبرى وجميع المحلات المتواجدة بداخلها.
3. المطاعم والكافيهات: يشمل ذلك المقاهي والكافيتريات (مع استمرار خدمة “التيك أواي” وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة).
4. قاعات الأفراح: والأنشطة المرتبطة بها والمناسبات الاجتماعية.
5. المناطق الترفيهية: الملاهي وأماكن الترفيه التي تندرج تحت قانون المحال العامة.

أنشطة إضافية شملها قرار الترشيد

من هذه الأنشطة  لوحات الإعلانات حيث سيتم  إغلاق كافة لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق والمحاور الرئيسية فى  الحي الحكومي وإغلاق كامل للمباني والمنشآت في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في تمام الساعة 6 مساءً، وبالنسبة لإنارة الشوارع، سيتم تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة إلى الحد الأدنى بما لا يخل بالأمن العام.

أنشطة المستثناة

لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، يُستثنى من هذا القرار  القطاع الصحي مثل  الصيدليات، والمستشفيات، والمراكز الطبية، و قطاع الغذاء مثل  السوبر ماركت، محلات البقالة، الأفران والمخابز، محلات الخضار والفاكهة، والقطاع الصناعي مثل  المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الاقتصاد، والخدمات الحيوية مثل محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى