مجلس النواب يوافق على 338 مادة من مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”
مجلس النواب يرفض مقترحا بتوحيد القسم في الشهادة

مجلس النواب يوافق على 338 مادة من مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”

كتب : اللواء
انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار المواد من 277 إلى 338 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان ليكون قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس; لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين وممثلي وزارة الداخلية, ومجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس – بمختلف انتماءاتهم السياسية – ومن جانب الحكومة حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أيا كانت ديانتهم حيث أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين (3) و(64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس أيضا على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب والواردة في المادة (333) كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.
كما وافق على تعديل وزير العدل تأكيدا على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة ووافق أيضا على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة; نظرا لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة (331) الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلا من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر; لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة العامة.
كما رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحا من حزب “النور”، بتوحيد القسم في الشهادة.
جاء ذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (283) التي تنص على أنه: “يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: /أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق/”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال”. وعقب رئيس المجلس – على اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) – بأن مقترح حذف هذه العبارة “خطير جدا”، مؤكدا أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
وفي الجلسة نفسها، وخلال مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء استعراض التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري (رئيس حزب التجمع) ومحمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد)، أشار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى وجود تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.