أخبار عاجلةاخبار مصر

محلية النواب تقر رسوم الفحص في مخالفات واضعي اليد بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه

محلية «النواب» تقر إجراءات التظلم فى مخالفات أراضي الدولة والموافقة على المادتين 5و9 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

محلية النواب تقر رسوم الفحص في مخالفات واضعي اليد بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه

محلية النواب تقر رسوم الفحص في مخالفات واضعي اليد بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه
محلية النواب تقر رسوم الفحص في مخالفات واضعي اليد بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه

كتب : اللواء

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على  تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويقدم طلب الفحص  بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وهو نفس النص الذى أنتنى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون.

يأتى ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصي للحد فقط وفقا للنص الوارد من الحكومة، ووفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية يكون نص المادة 3 من مشروع القانون

يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

وتنص المادة على أن:” تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

فى السياق ذاته أقرت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالموافقة على  المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

وتنص المادة على أنه ” تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى