أخبار عاجلةبرلمان

“الإجراءات الجنائية” يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله ويوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود

النواب يقر المادة المنظمة لمراقبة التليفونات المستخدمة فى جريمة الإساءة للغير .. قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر عدم تفتيش المنازل بدون أمر مسبب من النيابة

“الإجراءات الجنائية” يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله ويوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود

"الإجراءات الجنائية" يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله ويوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود
“الإجراءات الجنائية” يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله ويوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود

كتب : اللواء

وافق مجلس النواب على المادة 94 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة 94 على :”يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه”.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

وتنص المادة 95 على أن “إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق”.

وتنص المادة 96، على أن ” إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه “.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، علي المادة (86) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية،  المٌنظمة إلي إستماع النيابة العامة إلي الشهود.

وتقضي المادة (86) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما وافق مجلس النواب، ” يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلي ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلي المتهم أو براءته منها”.

وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن عضو النيابة أو المُحقق يسعى  أثناء اتخاذه إجراءات التحقيق الوصول إلي الحقيقة، ففي الوقت الذي يجمع فيه أدلة الإثبات فإنه أيضا يجمع في خط متوازي أدلة النفي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

النواب يقر المادة المنظمة لمراقبة التليفونات المستخدمة فى جريمة الإساءة للغير
 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة المنظمة لمراقبة التليفونات أو المواقع الإلكترونية التي استخدمت في جريمة تعمد إزعاج الغير بالاساءة أو القذف باستخدام وسائل الاتصالات.

وتقضي المادة 80 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجوز للقاضي الجزئي بناء علي طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكررا من قانون العقوبات، والمادة 76 بند 2 من قانون الاتصالات ، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إليكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخري، أن يصدر أمراً مسببا بناء علي تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الذي اقترح إضافة المادة (76) بند 2 من قانون الاتصالات الصادر برقم 10 لسنة 2003، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بقصر مدة تجديد المراقبة علي مدتين فقط.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

الحكومة عن مقترح تحديد مدة الإذن بمراقبة السوشيال ميديا: يعوق العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية علي مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، وذلك في ضوء مقترحات نيابية التي تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، في هذا الصدد.

وتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.

وأوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وكان النائب فريدي البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلي أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

أيضا اتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضي في التعديل، قائلا أن الاستثمار فى حقوق الإنسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج، وأطلب أن نضع بدلا منها عبارة مدة او مدتين حفاظا علي كرامة الإنسان”.

وجاء تعليق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بتأكيدة أن غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات أيضا غرضها الوصول للعدالة، ولذلك يجب تمكينها من الوصول للادلة، لافتاً إلي أن النص الدستوري أقر بأن الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي ولمدة محددة.

وأضاف “فوزي” بفرض أننا نتابع قضية كبيرة و خيوطها مستطيلة، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة”، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ويُحدد مدته بألا تزيد على 30 يوما، والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الاعلى، بالتالي لا يوجد إلزام  دستوري بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلي أن المقترح النيابي من شأنه إعاقة العدالة.

ومن جانبه أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم  في السابق.

وأضاف “فنجري” أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم  ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلي إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذي يأذن بمدة محددة تحددها الفقرة الأخيرة من المادة، والمحددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها في ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضي في مصلحة التحقيق.

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر عدم تفتيش المنازل بدون أمر مسبب من النيابة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 74 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والتى تنص على: ينتقل عضو النيابة إلى أى مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

كما وافق على المادة  75 التى نصت على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب هشام هلال بإضافة عبارة “إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة باعتباره ضمانة للتفتيش بدلا من  عبارة ان يكون التفتيش بناء على اتهام

ورفض المجلس المقترح حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية إن وجود القرائن التي تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هى مجرد حالة من حالات التفتيش وليس ضمانة عامة، لافتا الى ان  منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود قرائن كان محل نظر، إذ إن من المستقر عليه قضاء أن القرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على الاحتمال والتخمين، خاصة أن الفقرة الأولى من المادة تعالج تفتيش المساكن إعمالاً للمادة (58) من الدستور.

واقترح النائب عاطف مغاورى، حذف كلمة  “أى مكان” وذلك لإعطاء مزيد من الضوابط فى عدم تفتيش أى مكان ليس له علاقة بالاتهام.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا “النص يتحدث عن التفتيش لأى مكان فى حيازة المتهم وليس أى مكان وكلها إجراءات خاضعة  لرقابة لمحكمة الموضوع ومحكمة الطعن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى