مناقشات موسعة تحت قبة النواب لمادة مراقبة السوشيال ميديا والمحمول بقانون الإجراءات الجنائية.. الحكومة: موازنة بين تحقيق العدالة والحريات.. وزير العدل: ضمانات تاريخية بالنص على الإذن المسبب
اعرف آليات وضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات بقانون الإجراءات الجنائية والمجلس يوافق على مادة استماع النيابة العامة للشهود

مناقشات موسعة تحت قبة النواب لمادة مراقبة السوشيال ميديا والمحمول بقانون الإجراءات الجنائية.. الحكومة: موازنة بين تحقيق العدالة والحريات.. وزير العدل: ضمانات تاريخية بالنص على الإذن المسبب

كتب : اللواء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية علي مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، وذلك في ضوء مقترحات نيابية تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى، بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، في هذا الصدد.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وكان النائب فريدي البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلي أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
أيضا اتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضي في التعديل، قائلا : “هناك ناس اختفت فى مستشفى الامراض العقلية والسجون بسبب المدد غير المتناهية في التجديد، وهناك من دخل شابا وخرج شيخا.. وكلمة مُدد عانى منها الشعب المصري ، وأطلب ان نضع بدلا منها عبارة مادة او مدتين حفاظا علي كرامة الإنسان”.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستثمار في حقوق الانسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج.
رفض حكومي: يعوق تحقيق العدالة
المُقترح النيابي رفضه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن غرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة، أيضا غرض جهات التحقيقات الوصول للعدالة لذلك يجب تمكينها من الوصول للأدلة، لافتاً إلي أن الدستور في مادته (57) والتي أقرت بأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
وأضاف “فوزي” متسائلا : ” بفرض أننا نتابع قضية كبيرة و خيوطها مستطيلة ، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة؟ “، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الأذن محددة بألا تزيد على 30 يوم وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون و لرقابة المحاكم الأعلى.؟
وأكد “فوزي” أنه لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، قائلا : المقترح النيابي من شأنه إعاقة العدالة.
من جانبه أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم في السابق.
وأضاف “فنجري” أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة و نظرا للمساس الفاحش بها فقد تم ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلي إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذي يأذن بمدة محددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها في ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضي في مصلحة التحقيق.
لجنة الشؤون الدستورية وإعداد مشروع القانون
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المادة القانونية بل والضوابط والضمانات التي أقرتها، حيث أن بعض القضايا لا يوجد فيها متهم واحد و وقد تسفر المراقبة عن إدخال متهمين اخرين و يعرض على القاضي و يمد الاذن و يدخل متهمين اخرين، قائلا : بعض أنواع القضايا قد يمد المدة لتصل إلى سنة احيانا “.
وأضاف “الهنيدي” أن الضمانة الاساسية حتى لا يحدث خروج عن الإجراءات لانتهاك الحريات، أن الأذن يكون صادر من النيابة بعد العرض على القاضي، وفي جميع الأحوال فإن الأمر سيعرض علي محكمة الموضوع لو رأت أنه جرى مخالفة للضوابط من حقها تبطل الأذان وكافة الإجراءات المترتبة .
وتابع “الهنيدي” إن النائب محمد عبد العليم داوود ، يتحدث عن متهمين ماتوا فى مستشفى الامراض العقلية ، و يبدو أن هناك خلط بين حبس المتهمين و المراقبة”.
بدوره لفت المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون، إلي أن المادة تأتي اتساقا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومضابط لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، كاشفا عن أن اللجنة الفرعية استعانت بمضابط لجنة الخمسين في مناقشاتهم حول المادة (75) من الدستور، حيث وقفنا أمام كلمة “لمدة محددة”، ورأينا أن النص الذي كان مقترح أمام لجنة الخمسين بأن تكون مدة محدودة، لكنها ارتأت أن لفظ “محدودة”يعيق سلطة التحقيق في الدعاوي التي تحتاج إلي مدد أطول، واستبدلتها بمحددة.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 98 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: “إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة”.
وتنص المادة 99 على :” يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد”، ونصت المادة 100 من مشروع القانون على أن ” يجوز لعضو النيابة، وأجازت المادة 101 من مشروع القانون على أن ” يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة 102 ” يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، علي المادة (86) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المٌنظمة إلي إستماع النيابة العامة إلي الشهود.
وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن عضو النيابة أو المُحقق يسعى أثناء اتخاذه إجراءات التحقيق الوصول إلي الحقيقة، ففي الوقت الذي يجمع فيه أدلة الإثبات فإنه أيضا يجمع في خط متوازي أدلة النفي.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.