اخبار مصر

هؤلاء الأشخاص لا تجب عليهم.. «الإفتاء» توضح قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها

هؤلاء الأشخاص لا تجب عليهم.. «الإفتاء» توضح قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها 

هؤلاء الأشخاص لا تجب عليهم.. «الإفتاء» توضح قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها 
هؤلاء الأشخاص لا تجب عليهم.. «الإفتاء» توضح قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها

كتب: اللواء

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا عن كل فرد.

قيمة زكاة الفطر 2026

وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

إخراج زكاة الفطر نقودًا

وأضاف المفتي أن دار الإفتاء المصرية، أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وتابع أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

موعد إخراج زكاة الفطر

ولفت المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

حكم وجوب زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وذكرت الدار أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه، كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

وأشارت الدار إلى أن الشرط الأساسي لوجوب الزكاة هو اليسار، أي أن الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوت من يعولهم ليلة العيد ويومه شيءٌ، فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه غير قادر.

لمن تعطى زكاة الفطر

ولا تجب الزكاة على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، أو على الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، ولا على الميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز دفع زكاة بين الأصول من الأب والأم وإن علو ولا للأبناء وإن نزلوا من الأحفاد، فلا زكاة بين الأصول والفروع، ولكن يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا محتاجين ومستحقين للمال.

وقالت الدار: الطفل إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما إذا غربت آخر شمس في رمضان وهو مازال في بطن أمه فلا تجب عليه الزكاة حسبما يرى جمهور الفقهاء، ولكن إذا ولد قبل طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية يجب إخراج الزكاة عنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى