قبيل تقديم الساعة تحرك برلماني يعيد الجدل
القانون يمنع الاحتكار لحماية المنافسة.. تعرف التفاصيل
قبيل تقديم الساعة تحرك برلماني يعيد الجدل

كتب : اللواء
بالتزامن مع اقتراب موعد العمل به خلال أبريل الجاري، عاد الجدل بشأن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر إلى الواجهة مرة أخرى، في ظل تساؤلات برلمانية متزايدة حول مدى جدواه الاقتصادية، وقدرته الفعلية على تحقيق الهدف الرئيسي منه، والمتمثل في تقليل استهلاك الكهرباء.
فمع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، عاد طرح تساؤلات حول تأثير تغيير الساعة على نمط حياة المواطنين، فضلًا عن انعكاساته على استهلاك الطاقة داخل البلاد، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار العمل بالنظام وفقاً للقانون الحالي.
داخل مجلس النواب، عبر عدد من البرلمانيين عن تحفظاتهم تجاه جدوى التوقيت الصيفي، حيث أشار النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى غياب أدلة قاطعة تثبت تحقيق توفير ملموس في استهلاك الكهرباء نتيجة تطبيق هذا النظام.
وأكد الفيومي أن تقييم التجربة يجب أن يستند إلى بيانات رسمية دقيقة تصدر عن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الكهرباء، مشددًا على أن اتخاذ قرار الاستمرار أو الإلغاء ينبغي أن يكون مبنيًا على نتائج فعلية، لا على تقديرات نظرية.
طلب إحاطة للحكومة
وفي السياق ذاته، تقدم النائب إيهاب منصور بطلب إحاطة للحكومة، طالب خلاله بالكشف عن القيمة الحقيقية للوفر المالي الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي، ومدى توافقه مع الأهداف الاقتصادية المعلنة.
وأشار إلى أن تقديرات سابقة تداولها البرلمان رجحت تحقيق وفر يتراوح بين 147 مليون جنيه وقد يصل إلى 750 مليون جنيه، وهو ما وصفه بأنه محل جدل، خاصة عند مقارنته بحجم الاقتصاد وتكاليف تطبيق النظام.
تقديم الساعة 60 دقيقة
يذكر أنه بحسب القانون المنظم، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وهو ما يعني أن التطبيق في عام 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.
وينتهي العمل بالتوقيت الشتوي مع نهاية يوم الخميس، ليبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الجديد مع دخول يوم الجمعة، حيث يتم تقديم الساعة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

جاء القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،والذي يطبق من خلال “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية” علي ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي الي منع حرية المنافسة اوتقييدها او الاضرار بها ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق.
نصت المادة 8 من القانون على، يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.



